عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

161

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

الماجشون هي البتة وكذلك إن قال : أنت طالق كما طلق فلان امرأته وقد كان فلان خالع امرأته . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن قال أنت طالق ، ولا رجعة لي عليك ، فله الرجعة ، قال ابن عبد الحكم : إذا قال : أنت طالق ، لا رجعة لي عليك . فهي البتة محمد : كأنه قال طلاق لا رجعة لي عليك فيه ، وإذا أدخل الواو ، فقد أفرد الطلقة ، ولم يجعلها طلقة لا رجعة فيها . قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال لامرأته قبل البناء : أنت طالق طلقة بائنة أو : أنت طالق بائن إن فعلت كذا وكذا ثم يبني بها ثم فعل ما حلف ألا يفعله : إنه حانث بالثلاث البتة ، ولا ينفعه قوله : كنت نويت واحدة . وفي الباب الذي قبل هذا في الحرام والخلية يحلف بها قبل البناء ويحنث بعد أن له نيته وذكر ما فيه من القول والاختلاف . ومن كتاب ابن المواز ، وإذا قال أنت طالق طلاق الحرج فقيل : تلزمه طلقة ، إلا أن يريدا البتة ، قال محمد : بل تلزمه البتة ، وقد رويت . وإن قال : أنت طالق طلاق الخلع . أو : طلاق الصلح . فقال عبد الملك : هي البتة ، قال ابن عبد الحكم ؛ ثم رجع : فقال : واحدة بائنة . واختلف فيها ابن القاسم واشهب ؛ فقال أحدهما : هي البتة ، وقال الآخر : هي واحدة . قال ابن سحنون ، عن أبيه : هي ثلاث قال : وقال في امرأة اشترت من زوجها عصمته عليها ، ورضي بذلك ، فهي ثلاث ، لأنها ملكت جميع ما كان يملك من عصمتها / وقال بعض أصحابنا ؛ ابن القرطي ، وعبد الله بن إبراهيم ، في القائل لزوجته : لا عصمة لي عليك : إنها ثلاث إلا أن يكون معها فداء فتكون واحدة ، حتى يريد ثلاثا . [ قال أبو محمد : ذلك صواب ؛ لأن ابن القاسم قال في المدونة ] في القائل لعبده مبتدأ : لا ملك لي عليك أنه عتق . وإن قال لزوجته : لا ملك لي [ 5 / 161 ]